عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ». صحيح - رواه أبو داود والنسائي وأحمد
  • earth
explain-icon

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي يُتوفى عنها زوجها لا تلبس الثياب المصبوغة بالعصفر، ولا الثياب المصبوغة بطين أحمر، ولا ترتدي الحلي التي يتزين بها، ولا تلون يدها أو شيئًا من جسمها بالحناء ونحوه، ولا تستعمل الكحل.

explain-icon

من فوائد الحديث

  • بيان ما تجتنبه الحادة من الثياب المصبغة.
  • عدم جواز الاكتحال ولا الخضاب ولا الحلي للحادة.
  • يؤخذ من مفهومه جواز لبس عدا المذكور، من الثياب البيض، ونحوها.
  • جواز استعمال ما فيه منفعة لها، من جنس ما منعت منه، إذا لم يكن للتزين أو التطيب، كالتدهن بالزيت في شعر الرأس، أو غيره.